المادة الرابعة والعشرون بعد الثلاثمائة
يكون تسليم المبيع بوضعه في حيازة المشتري، أو بأن يخلي البائع بين المبيع والمشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون مانع، ما دام البائع قد أعلم المشتري بذلك، ويكون هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة المبيع.
المادة الخامسة والعشرون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
إذا كان المبيع تحت يد المشتري قبل البيع بأي صفةٍ أو سببٍ عُدَّت هذه الحيازة تسليماً؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة السادسة والعشرون بعد الثلاثمائة
تُعدُّ الحالات الآتية تسليماً للمبيع: أ- إذا اتفق المتبايعان على عدّ المشتري متسلماً للمبيع في حالة معينة. ب- إذا عدّ نصٌ نظامي المشتري متسلماً للمبيع في حالة معينة. ج- إذا استبقى البائع المبيع في يده بعد البيع لسبب آخر غير الملكية برضى المشتري.
المادة السابعة والعشرون بعد الثلاثمائة
يُعدُّ المشتري متسلماً للمبيع ويلزمه أداء الثمن إذا هلك المبيع أو تلف قبل التسليم بفعله، فإن كان للبائع الحق في العدول عن العقد واختاره؛ كان له الرجوع على المشتري بالتعويض.