الفرع الثالث: انتهاء عقد الإعارة
المادة التاسعة والخمسون بعد الأربعمائة
ينتهي عقد الإعارة بموت المعير أو المستعير، ولا ينتقل إلى الورثة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة الستون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
1- ينتهي عقد الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه أو باستيفاء المنفعة محل الإعارة. 2- إذا رد المستعير الشيء المعار قبل انقضاء مدة الإعارة؛ لزم المعير تسلمه؛ ما لم يترتب على ذلك ضرر.
الباب الثالث: العقود الواردة على العمل
الفصل الأول: عقد المقاولة الفرع الأول: إنشاء عقد المقاولة
المادة الحادية والستون بعد الأربعمائة
المقاولة عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دون أن يكون تابعاً لصاحب العمل ولا نائباً عنه.
المادة الثانية والستون بعد الأربعمائة
يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل.