حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الخامسة بعد الخمسمائة

1- للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إذا لم تتعلق بها مصلحة للغير بشرط إعلام موكله بتخليه عنها. 2- إذا تعلقت بالوكالة مصلحة للغير فلا يجوز للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إلا إذا وجدت أسباب جدية تسوغ ذلك، على أن يعلم الغير بذلك ويمهله وقتاً كافياً ليتخذ ما يراه مناسباً لرعاية مصلحته. 3- يلتزم الوكيل في جميع الأحوال بمتابعة القيام بالأعمال التي بدأها حتى يبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل، وإلا لزمه التعويض عن الضرر. 4- إذا كانت الوكالة بأجر وتخلّى الوكيل عن الوكالة في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، لزمه تعويض الموكل عن الضرر الذي يلحقه بسبب ذلك، ولو كان تخلّي الوكيل عن عمل لم يشرع فيه.

المادة السادسة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية

الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.

المادة السابعة بعد الخمسمائة

ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة الثامنة بعد الخمسمائة

إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.