حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الثالثة والأربعون بعد الستمائة

تسري على عقارات الدولة النصوص النظامية الخاصة بها. ثانياً: كسب الملكية بالضمان والإرث والوصية

المادة الرابعة والأربعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية

كل مال وجب التعويض عنه يملكه من لزمه التعويض إذا أدى مثله أو قيمته للمالك الأصلي، وتكون الملكية مستندةً إلى وقت سبب التعويض بشرط أن يكون المحل قابلاً لثبوت الملك فيه.

المادة الخامسة والأربعون بعد الستمائة

يملك الوارث بالإرث نصيبه من الأموال المملوكة للمورث، وفقاً للنصوص النظامية الخاصة به.

المادة السادسة والأربعون بعد الستمائة

يملك الموصى له المال الموصى به، وفقاً للنصوص النظامية الخاصة بالوصية.