حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الثانية والستون بعد الثلاثمائة

يعدّ كل من المتقايضين بائعاً لما قايض به ومشترياً لما قايض عليه.

المادة الثالثة والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

لا يُخرِجُ المقايضة عن طبيعتها إضافة نقد إلى أحد العوضين لتعويض الفرق في القيمة، إلا إذا كان ذلك العوض أقل قيمة من النقد الذي أضيف إليه، فيصير العقد بيعاً.

المادة الرابعة والستون بعد الثلاثمائة

تكون نفقات عقد المقايضة مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة الخامسة والستون بعد الثلاثمائة

تسري على عقد المقايضة أحكام عقد البيع بما لا يتعارض مع طبيعته.