حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الثانية والستون بعد المائتين

من وفى دين غيره حل محل الدائن الذي استوفى حقه في الحالات الآتية: أ- إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه. ب- إذا كان الموفي دائناً ووفى دائناً آخر مقدماً عليه بما له من ضمانٍ عيني، ولو لم يكن للموفي أي ضمان. ج- إذا وجد نص نظامي يقضي بأن للموفي حق الحلول. د- إذا اتفق الدائن والموفي عند الوفاء أو قبله على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك.

المادة الثالثة والستون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

1- إذا حلَّ الموفي محلَّ الدائن كان للموفي حقُّ الدائن بما لهذا الحق من صفات وما يلحقه من توابع وما يكفله من ضمانات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه الموفي من ماله. 2- إذا كان الحلول في جزء من الحق فيكون الدائن مقدماً في استيفاء ما بقي على الموفي، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.

المادة الرابعة والستون بعد المائتين

إذا وفى المدين في مرض موته بعض دائنيه ولم تف تركته بديون الباقين؛ فلهم الرجوع على من استوفوا ديونهم ومشاركتهم فيما أخذوا كل بقدر حصته.

المادة الخامسة والستون بعد المائتين

1- يكون الوفاء للدائن أو لنائبه، ويعدُّ ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين سنداً بمخالصة صادرة من الدائن؛ ما لم يتفق على أن الوفاء يكون للدائن شخصيّاً. 2- إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها، فلا تبرأ ذمة المدين إلا بالوفاء لوليه أو وصيه، ويصح الوفاء للدائن ناقص الأهلية إذا كان نشوء الالتزام بإذن وليه أو وصيه، ولم يمنع الولي أو الوصي من الوفاء له.