المادة الحادية والستون بعد الستمائة
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
المادة الثانية والستون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكاً لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
المادة الثالثة والستون بعد الستمائة
إذا ثبتت الشفعة وفقا للمادة (الحادية والستون بعد الستمائة) من هذا النظام؛ فلا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.
المادة الرابعة والستون بعد الستمائة
لا تقبل الشفعة التجزئة، فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار جبراً على المشتري، إلا إذا تعدد المشترون واتحد البائع؛ فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.