حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الثانية والثمانون بعد الخمسمائة

يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.

المادة الثالثة والثمانون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية

1- تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدماً مقدار المكفول به، وتصح في الدين المعلق على شرط. 2- للكفيل في الدين المستقبل إذا لم يعين مدة للكفالة أن يرجع عن كفالته بشرط إعلام الدائن برجوعه قبل ترتب الدين بوقت كافٍ.

المادة الرابعة والثمانون بعد الخمسمائة

1- إذا كانت الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين وبشروط أشد من المكفول فيه لم تصح إلا في قدر الدين المستحق على المدين وبشروطه. 2- تصح الكفالة في مبلغ أقل من الدين المستحق على المدين وبشروط أخف.

المادة الخامسة والثمانون بعد الخمسمائة

إذا وقعت الكفالة مطلقة فإن التزام الكفيل يتبع التزام المدين معجلاً كان أو مؤجلاً.