المادة الثانية والثمانون بعد الخمسمائة
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.
المادة الثالثة والثمانون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
1- تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدماً مقدار المكفول به، وتصح في الدين المعلق على شرط. 2- للكفيل في الدين المستقبل إذا لم يعين مدة للكفالة أن يرجع عن كفالته بشرط إعلام الدائن برجوعه قبل ترتب الدين بوقت كافٍ.
المادة الرابعة والثمانون بعد الخمسمائة
1- إذا كانت الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين وبشروط أشد من المكفول فيه لم تصح إلا في قدر الدين المستحق على المدين وبشروطه. 2- تصح الكفالة في مبلغ أقل من الدين المستحق على المدين وبشروط أخف.
الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة
المادة الخامسة والثمانون بعد الخمسمائة
إذا وقعت الكفالة مطلقة فإن التزام الكفيل يتبع التزام المدين معجلاً كان أو مؤجلاً.