الفرع الثاني: الدين المشترك
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين
يكون الدين مشتركاً بين عدة دائنين إذا اتحد سببه، ويعد ديناً مشتركاً الدينُ الذي آل بالإرث إلى أكثر من وارث.
المادة العشرون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
لكل من الشركاء في الدين المشترك المطالبة بقدر حصته فيه، ولباقي الشركاء أن يشاركوه فيما قبض بنسبة حصة كلّ منهم، ويتبَعُوا المدين بما بقي؛ ما لم يترك أحد الشركاء للقابض ما قبضه صراحةً أو ضمناً على أن يتبع المدين بحصته، فليس له في هذه الحال أن يرجع على شريكه.
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين
إذا قبض أحد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها فللشركاء الآخرين أن يرجعوا عليه بأنصبتهم فيها، وإذا هلكت في يده بغير خطأ منه لم يلزمه تعويض الشركاء عن حصصهم مما قبضه، ويكون قد استوفى حصته، وما بقي من الدين في ذمة المدين يكون للشركاء الآخرين.
الفرع الثالث: تضامن المدينين
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين
لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.