حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الثالثة والخمسون بعد الستمائة

إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناءً قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة، جاز للمحكمة -إذا رأت محلّاً لذلك- أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء، وذلك مقابل تعويض عادل.

المادة الرابعة والخمسون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية

إذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة في النزاع مع مراعاة الضرر الذي وقع وحال الطرفان وحسن نية كل منهما. رابعاً: العقد

المادة الخامسة والخمسون بعد الستمائة

تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار والمنقول بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف وفقاً للنصوص النظامية.

المادة السادسة والخمسون بعد الستمائة

1- إذا كان محل العقد معيَّناً بالذات انتقلت ملكيته بالعقد. 2- إذا كان محل العقد معيَّناً بالنوع لم تنتقل الملكية في أيٍّ من أفراده إلا بإفرازه.