المادة الثانية والسبعون
1- يجب أن تتوفر في محل الالتزام الشروط الآتية: أ- أن يكون ممكناً في ذاته. ب- ألا يكون مخالفاً للنظام العام. ج- أن يكون معيَّناً بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلاً للتعيين. 2- يقع العقد باطلاً إذا لم تتوفر في المحل الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الثالثة والسبعون من نظام المعاملات المدنية
1- إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناءً على ذلك. 2- إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أو قرينة؛ التزم المدين بأن يسلم شيئاً ذا جودة متوسطة.
المادة الرابعة والسبعون
1- يجوز أن يتضمن العقد أي شرطٍ يرتضيه المتعاقدان إذا توفرت فيه الشروط الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثانية والسبعين) من هذا النظام. 2- إذا تضمن العقد شرطاً باطلاً بطل الشرط وحده، وللمتعاقد طلب إبطال العقد إذا تبيّن أنه ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الشرط.
المادة الخامسة والسبعون
يقع باطلاً أي عقد يكون السبب الباعث على التعاقد فيه غير مشروع إذا صُرِّح به في العقد أو دلت عليه ظروف التعاقد.