المادة الأولى من نظام المعاملات المدنية
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طُبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثرُ ملاءمة لهذا النظام. 2- لا يخل تطبيق نصوص هذا النظام بالنصوص النظامية الخاصة.
المادة الثانية
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
الفصل الثاني: الأشخاص الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية
المادة الثالثة
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيّاً وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.