حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة السادسة والأربعون بعد المائة

يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء تنفيذاً لالتزام لم يتحقَّق سببه أو زال بعد تحقُّقه، أو كان الوفاء تنفيذاً لالتزام لم يحل أجله وكان الموفي جاهلاً قيام الأجل.

المادة السابعة والأربعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل المدين الأصلي حتى انقضاء المدة المعينة لسماعها، وللغير الذي وفى أن يرجع على المدين الأصلي بالدين وفق أحكام هذا النظام.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة

إذا كان من تسلَّم غير المستحق حسن النيَّة فلا يُلزم بأن يرد إلا ما تسلَّم، وإذا كان سيئ النيَّة فإنه يُلزم بردِّ ما تسلَّم وثماره التي قبضها والتي قصَّر في قبضها، وذلك من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النيَّة.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة

إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلَّم غير المستحق فلا يكون مُلزماً إلا بالقدر الذي أثرى به.