حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الستمائة

1- إذا وفى الكفيل عوضاً عن الدين شيئاً آخر فإنه يرجع على المدين بالدين أو بما وفاهُ فعلاً أيهما أقل. 2- إذا صالح الكفيل الدائن على أقل من الدين فإنه يرجع على المدين بما وفى لا بما كفل.

المادة الأولى بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية

يلزم المدين أن يعلم الكفيل عن أي سبب يقتضي انقضاء الدين أو بطلانه، فإن لم يفعل ووفى الكفيل الدين عند الاستحقاق كان له الرجوع على المدين، دون إخلال بحق الكفيل في الرجوع على الدائن وفق أحكام هذا النظام.

المادة الثانية بعد الستمائة

إذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم جميعاً الرجوع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين.

المادة الثالثة بعد الستمائة

يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين، وللكفيل -ولو كان متضامناً- أن يتمسك بجميع الدفوع التي يحتج بها المدين؛ ما لم يكن ما يحتج به المدين هو نقص أهليته وكان الكفيل عالماً بذلك وقت التعاقد فليس له أن يحتج به.