المادة الخامسة والتسعون بعد الستمائة
يتحدد حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق وأسرته، ويراعى في هذا الشأن ما يقرره السند المنشئ للحق والعرف.
المادة السادسة والتسعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
لا يصح التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى إلا بناءً على شرط صريح في سند إنشاء الحق أو للضرورة.
المادة السابعة والتسعون بعد الستمائة
تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع أحكام هذين الحقين وطبيعتهما.
الفرع الثالث: حق الوقف
المادة الثامنة والتسعون بعد الستمائة
تسري على حق الوقف النصوص النظامية الخاصة به.