حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الستون بعد الثلاثمائة

إذا كان المشتري يجهل أن المبيع غير مملوكٍ للبائع، وحكم بإبطال البيع، فللمشتري أن يُطالب بالتَّعويض ولو كان البائع حسن النية.

المادة الحادية والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

المقايضة عقد مبادلة مالٍ بمالٍ على سبيل التمليك ليس أي منهما نقداً.

المادة الثانية والستون بعد الثلاثمائة

يعدّ كل من المتقايضين بائعاً لما قايض به ومشترياً لما قايض عليه.

المادة الثالثة والستون بعد الثلاثمائة

لا يُخرِجُ المقايضة عن طبيعتها إضافة نقد إلى أحد العوضين لتعويض الفرق في القيمة، إلا إذا كان ذلك العوض أقل قيمة من النقد الذي أضيف إليه، فيصير العقد بيعاً.