المادة الخامسة والتسعون بعد الثلاثمائة
يصح الصلح ولو كان الحق الذي يشمله مجهولاً إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم وكان الحق مما يتعذّر العلم به في مدة قريبة بحسب طبيعة الحق ومقداره ومكانه.
المادة السادسة والتسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
يصح الصلح عن الحقوق سواءً أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقراراً ولا إنكاراً.
المادة السابعة والتسعون بعد الثلاثمائة
1- يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر. 2- يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله والحط منه.
المادة الثامنة والتسعون بعد الثلاثمائة
يصح أن يتصالح شخصان يدعي كل منهما حقّاً له لدى الآخر على أن يحتفظ كلٌّ منهما بالحق الذي لديه.