حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين

إذا تعدد الدائنون أو ورثة الدائن في التزام غير قابل للانقسام، جاز لكل منهم أن يطالب بأدائه كاملاً، وإذا اعترض أحدهم كان المدين ملزماً بأداء الالتزام لهم مجتمعين أو إيداع الشيء محل الالتزام لدى الجهة التي يحددها وزير العدل، وللبقية حق الرجوع على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين

لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلاً للحجز.

المادة الأربعون بعد المائتين

لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظاماً، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ ومكتوباً.