حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الخامسة بعد الأربعمائة

إذا كانت المسابقة بين فريقين عُدَّ كلُّ فريقٍ في حكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل.

المادة السادسة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية

يقع باطلاً كلُّ اتفاقٍ على قمار.

المادة السابعة بعد الأربعمائة

الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.

المادة الثامنة بعد الأربعمائة

1- يصح أن يكون المأجور عيناً أو منفعةً أو حقّاً؛ سواءً كان معيَّناً بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.