حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الثالثة والسبعون بعد الأربعمائة

1- للمقاول أن يُسند تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول من الباطن؛ ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة العمل خلاف ذلك أو كانت شخصية المقاول محل اعتبار. 2- تبقى مسؤولية المقاول قائمة قِبَلَ صاحب العمل.

المادة الرابعة والسبعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية

لا يجوز للمقاول من الباطن أن يطالب لنفسه صاحب العمل بشيءٍ مما يستحقه المقاول إلا إذا أحاله على صاحب العمل.

المادة الخامسة والسبعون بعد الأربعمائة

ينتهي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه.

المادة السادسة والسبعون بعد الأربعمائة

لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد المقاولة إذا حدث له عذر طارئ يتعلق بتنفيذ العقد، ويلزمه تعويض المتعاقد الآخر عما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر.