المادة العاشرة بعد المائتين
1- يكون الالتزام تخييريّاً إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين متى أدى واحداً منها، ويكون الخيار للمدين ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك. 2- إذا امتنع من له الخيار دائناً أو مديناً عن الاختيار، أو تعدد من له الخيار دائناً أو مديناً ولم يتفقوا؛ حَدَّدت المحكمة أجلاً لتعيين محل الالتزام، فإذا انقضى الأجل دون تعيين انتقل الخيار إلى الطرف الآخر.
المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
1- يكون الالتزام بدليّاً إذا لم يشمل محله إلا شيئاً واحداً، مع حق المدين أن يؤدي بدلاً منه شيئاً آخر. 2- الأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام، وهو الذي يعين طبيعته.
المادة الثانية عشرة بعد المائتين
لا يكون التضامن بين الدائنين إلا باتفاقٍ أو بنص نظامي.
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين
1- للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين. 2- للمدين أن يعترض على مطالبة أحد دائنيه المتضامنين بأوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالأوجه المشتركة بين جميع الدائنين، وليس له أن يعترض عليه بأوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر.