حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الرابعة والثمانون بعد الخمسمائة

1- إذا كانت الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين وبشروط أشد من المكفول فيه لم تصح إلا في قدر الدين المستحق على المدين وبشروطه. 2- تصح الكفالة في مبلغ أقل من الدين المستحق على المدين وبشروط أخف.

المادة الخامسة والثمانون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية

إذا وقعت الكفالة مطلقة فإن التزام الكفيل يتبع التزام المدين معجلاً كان أو مؤجلاً.

المادة السادسة والثمانون بعد الخمسمائة

تصح كفالة الدين الحالّ كفالة مؤجلة، وللدائن مطالبة المدين به حالّاً، وليس له مطالبة الكفيل به إلا عند حلول الأجل.

المادة السابعة والثمانون بعد الخمسمائة

لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا بالالتزامات المترتبة مدة الكفالة.