حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الحادية والسبعون بعد الخمسمائة

المشاركة الزراعية عقد تسلم بمقتضاه أرض أو شجر لمن يعمل عليها مزارعة أو مساقاة مقابل جزءٍ شائع من الناتج.

المادة الثانية والسبعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية

يصح في عقد المشاركة الزراعية أن يكون البذر أو الغراس من رب المال أو من العامل أو منهما جميعاً.

المادة الثالثة والسبعون بعد الخمسمائة

لا يصح اشتراط أن يكون نصيب أحد المتعاقدين مقداراً غير شائع من الناتج أو ناتج موضع معين من الأرض أو الشجر.

المادة الرابعة والسبعون بعد الخمسمائة

إذا لم تُعين مدة عقد المشاركة الزراعية أو عُيِّنت مدة لا تحتمل بلوغ الحصاد أو الجذاذ؛ تعيَّنت مدة العقد بدورة زراعية واحدة في المزارعة، وبمدة تحتمل حصول أول ناتج في المساقاة.