المادة التاسعة والستون بعد المائتين
إذا كان محل الوفاء شيئاً يسرع إليه الفساد، أو يكلف إيداعه أو حراسته نفقاتٍ باهظة؛ جاز للمدين -بعد إذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال- أن يبيعه بسعر السُّوق، فإن تعذر ذلك فبالمزاد، ويقوم إيداع الثمن مقام إيداع الشيء نفسه.
المادة السبعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
يُكتفى بالإيداع أو ما يقوم مقامه دون حاجة للعرض في الحالات الآتية: أ- إذا كان المدين يجهل شخص الدائن أو موطنه. ب- إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائبٌ يقبل الوفاء. ج- إذا كان الدين متنازعاً عليه بين عدة أشخاص. د- إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تقدرها المحكمة.
المادة الحادية والسبعون بعد المائتين
1- إذا تم العرض وأُتبع بالإيداع على الوجه الصحيح قام العرض مقام الوفاء وترتبت عليه جميع آثاره من وقت العرض، وليس للمدين الرجوع في الوفاء. 2- يتحمل الدائن نفقات العرض والإيداع.
المادة الثانية والسبعون بعد المائتين
يكون الوفاء بالشيء المستحق أصلاً، فلا يُجبَر الدائن على قبول غيره ولو كان أعلى قيمة.