حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة السابعة والستون بعد الثلاثمائة

1- يصح أن يشترط الواهب التزاماً معيَّناً على الموهوب له. 2- إذا اشترط الواهب عوضاً على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.

المادة الثامنة والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

1- إذا كان الموهوب عقاراً فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية. 2- إذا كان الموهوب منقولاً فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض ولو من دون توثيق.

المادة التاسعة والستون بعد الثلاثمائة

لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.

المادة السبعون بعد الثلاثمائة

تصح هبة الدين للمدين، وتعدُّ إبراء.