المادة الخامسة والثمانون بعد الستمائة
يلتزم المنتفع بأن يبذل من العناية في حفظ الشيء المنتفع به ما يبذله الشخص المعتاد؛ فإذا هلك أو تلف دون تعدٍّ أو تقصير منه لم يلزمه التعويض.
المادة السادسة والثمانون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
يلزم المنتفع التعويض إذا هلك الشيء المنتفع به أو تلف بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع إمكان الرد؛ ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة، ما لم يثبت أن الشي كان سيهلك أو يتلف ولو رده لمالكه.
المادة السابعة والثمانون بعد الستمائة
1- يلتزم المنتفع بأن يُعلم المالك في الحالات الآتية: أ- إذا استولى على الشيء المنتفع به شخصٌ أو ادعى الغير حقّاً عليه. ب- إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته. ج- إذا احتاج إلى اتخاذ إجراء لدفع خطر خفيٍّ. 2- إذا لم يقم المنتفع بالإعلام الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة خلال مدة معقولة فإنه يكون مسؤولاً عن التعويض عن الضرر.
المادة الثامنة والثمانون بعد الستمائة
1- إذا كان مع الشيء المنتفع به منقولات استهلاكيّة واستهلكها المنتفع التزم برد بدلها بعد انتهاء حقه في الانتفاع. 2- إذا مات المنتفع قبل أن يرد المنقولات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لصاحبها كانت مضمونة على تركته.