حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة التسعون

إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.

المادة الحادية والتسعون من نظام المعاملات المدنية

إذا لم يُعلِم النائبُ المتعاقدَ الآخرَ وقت إنشاء العقد أنَّه تعاقد بصفته نائباً؛ فإنَّ أثر العقد لا يُضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان من المفترض أنَّ من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

المادة الثانية والتسعون

إذا كان النائب والمتعاقد معه يجهلان معاً عند التعاقد انتهاء النيابة؛ فإن العقد يُضاف إلى الأصيل.

المادة الثالثة والتسعون

لا يجوز للنائب أن يتعاقد مع نفسه بمقتضى نيابته دون أن يكون مأذوناً له بذلك سواءً أكان تعاقده مع نفسه لحسابه أم لحساب الغير، وللأصيل أن يجيز التعاقد.