المادة الحادية والعشرون بعد الخمسمائة
يلتزم الحارس بأن يبذل في حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها وفي إدارتها عناية الشخص المعتاد.
المادة الثانية والعشرون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
لا يجوز للحارس في غير أعمال الحفظ والإدارة أن يتصرف في الأموال المعهودة إليه حراستها إلا برضى ذوي الشأن، أو بإذن من المحكمة أو دون إذنها في حال الاستعجال.
المادة الثالثة والعشرون بعد الخمسمائة
يلتزم الحارس بأن يقدم لذوي الشأن المعلومات التي تتعلق بتنفيذ مهمته، وأن يقدم حساباً عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان أو تأمر بها المحكمة.
المادة الرابعة والعشرون بعد الخمسمائة
للحارس أن يسترد المبالغ التي أنفقها في أداء عمله بالقدر المتعارف عليه.