المادة الثالثة والتسعون بعد المائة
1- من حبس شيئاً فعليه أن يحافظ عليه وأن يقدم حساباً عن غلته. 2- إذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه من الهلاك أو التلف، أو طالت مدة حبسه عرفاً؛ فللحابس بيعهُ بعد إذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال وينتقل حقه في الحبس إلى ثمنه.
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
الحق في حبس الشيء لا يجعل للحابس أولوية في استيفاء حقه منه.
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة
1- ينقضي الحق في الحبس بهلاك الشيء المحبوس، أو استيفاء الحابس حقه من مدينه، أو خروج الشيء من يد حابسه. 2- لحابس الشيء إذا خرج من يده دون علمه أو بالرغم من معارضته؛ أن يطلب من المحكمة استرداده خلال (ثلاثين) يوماً من التاريخ الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء (سنة) من تاريخ خروجه.
الفرع الرابع: الإعسار
المادة السادسة والتسعون بعد المائة
تسري على إعسار المدين النصوص النظامية الخاصة به.