المادة الثانية والخمسون بعد الأربعمائة
لا تنعقد الإعارة إلا بقبض الشيء المـُعار.
المادة الثالثة والخمسون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
1- إذا عُيِّن للإعارة أجل أو غرض لم يلزم المستعير رد الشيء المعار قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض. 2- إذا لم يُعيَّن للإعارة أجل أو غرض لزم المستعير رد الشيء المعار عند طلب المعير؛ ما لم يكن المستعير يتضرر بالرد فله حق استبقائه إلى أن يزول الضرر، فإن تجاوز المدة المعتادة للانتفاع بمثله لزمته أجرة المثل عن المدة الزائدة.
الفرع الثاني: آثار عقد الإعارة
المادة الرابعة والخمسون بعد الأربعمائة
لا يضمن المعير استحقاق الشيء المعار ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق المستعير من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أي منهما أو ضمن خلو الشيء المعار منهما.
المادة الخامسة والخمسون بعد الأربعمائة
على المستعير أن يبذل في حفظ الشيء المعار العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل عن عناية الشخص المعتاد.