المادة الخمسمائة
1- يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً. 2- يكون الموكل مسؤولاً عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً ما لم يكن الضرر ناشئاً عن خطئه.
المادة الأولى بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
تسري أحكام النيابة في التعاقد -المنصوص عليها في هذا النظام- على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.
الفرع الرابع: انتهاء عقد الوكالة
المادة الثانية بعد الخمسمائة
ينتهي عقد الوكالة بإنجاز العمل الموكل فيه، أو بانقضاء الأجل المعين للوكالة، أو بموت الموكّل أو الوكيل، أو بفقد أحدهما أهليته.
المادة الثالثة بعد الخمسمائة
للموكل أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته متى أراد إلا إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير فإنه لا يجوز للموكل أن يعزله أو يقيد الوكالة دون موافقة من صدرت لصالحه، وفي جميع الأحوال على الموكل إعلام الوكيل بذلك.