حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الخامسة بعد السبعمائة

من أنشأ جدولاً أو مجرى ماء مأذون فيه لريِّ أرضه فليس لغيره حق الانتفاع به إلا بإذنه أو وفقاً للنصوص النظامية.

المادة السادسة بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية

ليس لأحد الشركاء في مورد الماء أو الجدول المشترك أن يشق منه جدولاً آخر إلا بإذن باقي الشركاء.

المادة السابعة بعد السبعمائة

1- حق المجرى حقٌّ لمالك الأرض في جريان مياه الريّ -طبيعيّاً كان أو اصطناعيّاً- في أرض غيره لتصل من موردها البعيد إلى أرضه. 2- إذا ثبت حق المجرى لأحد فليس لملاك الأراضي التي تجري فيها هذه المياه منعه ولو تطلب ذلك إقامة منشآت عليها، بشرط أن يدفع صاحب الحق عوضاً معجَّلاً وألا يخل ذلك بانتفاع مالك الأرض إخلالاً بيّناً.

المادة الثامنة بعد السبعمائة

لمالك الأرض إذا أصاب أرضه ضررٌ من المجرى أن يطلب من صاحب حق المجرى تعميره وإصلاحه لرفع ذلك الضرر، فإذا امتنع جاز لمالك الأرض أن يقوم به على نفقة صاحب الحق بالقدر المتعارف عليه.