المادة الرابعة عشرة بعد السبعمائة
1- إذا جزئ العقار المـُرتَفِقُ بقي حق الارتفاق مستحقّاً لكل جزء منه على ألا يزيد ذلك في أعباء العقار المـُرتَفَقِ به. 2- إذا كان حق الارتفاق لا يفيد إلا بعض هذه الأجزاء فلمالك العقار المـُرتَفَقِ به أن يطلب إنهاء حق الارتفاق عن باقي الأجزاء.
المادة الخامسة عشرة بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية
إذا جزيء العقار المـُرتَفَقُ به بقي حق الارتفاق على كل جزء منه، وإذا كان غير مستعمل في الواقع على بعض أجزاء العقار المـُرتَفَقِ به ولا يمكن أن يستعمل عليها، فلمالك كل جزء منها أن يطلب إنهاء هذا الحق من الجزء الذي يخصه. رابعاً: انتهاء حق الارتفاق
المادة السادسة عشرة بعد السبعمائة
ينتهي حق الارتفاق في الحالات الآتية: أ- انقضاء الأجل المعين له أو زوال محله. ب- اجتماع العقارين المـُرتَفِقِ والمـُرتَفَقِ به في يد مالك واحد. ج- تعذُّر استعماله بسبب تغير وضع العقارين المرتفق والمرتفق به. ويعود حق الارتفاق إذا عاد الوضع إلى ما كان عليه. د- نزول صاحب الحق عنه وإعلامه مالك العقار المرتفق به بذلك. هـ- زوال الغرض من حق الارتفاق للعقار المرتفق، أو بقاء فائدة محدودة لا تتفق مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.
المادة السابعة عشرة بعد السبعمائة
لا تسمع دعوى المطالبة بحق الارتفاق إذا انقضت على عدم استعماله مدة (عشر) سنوات.