المادة السادسة والأربعون
1- إذا أحال المتعاقدان صراحةً أو ضمناً في العقد إلى أحكام وثيقةٍ نموذجيَّةٍ أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى عُدَّت جزءاً من العقد. 2- أهلية المتعاقدين
المادة السابعة والأربعون من نظام المعاملات المدنية
كل شخصٍ أهلٌ للتصرف؛ ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي.
المادة الثامنة والأربعون
1- الصغير ولو كان مميزاً والمجنون والمعتوه محجورٌ عليهم بحكم النِّظام. 2- يكون الحجر على السفيه وذي الغفلة ورفعه عنهما بحكم المحكمة، وللمحكمة أن تعلن الحكم إن رأت مصلحة في ذلك.
المادة التاسعة والأربعون
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.