المادة الحادية والخمسون بعد المائة
تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي أثناء توليه شأناً لنفسه قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط يمنع من القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن المنتفع من مباشرته بنفسه، ويجب عليه أن يُعلم المنتفع بتدخله فور استطاعته.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
يجب على الفضولي أن يبذل عناية الشخص المعتاد، ويكون مسؤولاً عن الضرر الناشئ عن خطئه، وللمحكمة أن تنقص التعويض إن وُجد مسوّغ لذلك.