المادة الرابعة بعد الستمائة
إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئاً آخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء.
المادة الخامسة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
1- إذا أحال المدين أو الكفيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالةً صحيحةً برئ المدين والكفيل في حدود هذه الحوالة. 2- إذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون المدين.
المادة السادسة بعد الستمائة
لا ينتهي عقد الكفالة بموت الكفيل أو المدين، ويبقى الالتزام على تركة من مات منهما.
الفصل الثاني: عقد التأمين
المادة السابعة بعد الستمائة
تسري على عقد التأمين النصوص النظامية الخاصة به.