المادة الثامنة عشرة
1- يتمتع الشخص ذو الصفة الاعتبارية بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لخصائص الشخص ذي الصفة الطبيعية، وذلك في الحدود المقررة بموجب النصوص النظامية. 2- يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية: أ- ذمةٌ ماليةٌ مستقلة. ب- أهليةٌ في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي تقررها النصوص النظامية. ج- حق التقاضي. د- موطنٌ مستقلٌ، وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئيس. ويجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص ذي الصفة الاعتبارية موطناً له، وذلك فيما يتعلق بنشاط هذا الفرع. هـ- جنسيةٌ وفقاً لما تقرره النصوص النظامية. 3- يجب أن يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية من يمثله ويعبّر عن إرادته.
المادة التاسعة عشرة من نظام المعاملات المدنية
كل شيء مادي أو غير مادي يصح أن يكون محلّاً للحقوق المالية، عدا الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها أن يستأثر أحد بحيازتها، أو التي تمنع النصوص النظامية أن تكون محلّاً للحقوق المالية.
المادة العشرون
المال كلُّ ما له قيمةٌ مادية معتبرة في التعامل من عينٍ أو منفعةٍ أو حقٍّ.
المادة الحادية والعشرون
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفاً. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتاً يعتد به عرفاً أو يندر وجود أمثالٍ لها في التداول.