المادة الثامنة بعد الخمسمائة
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
الفرع الثاني: التزامات المودع لديه
المادة التاسعة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن يبذل في حفظها عناية الشخص المعتاد. 2- للمودع لديه أن يحفظ الوديعة بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن يعولهم؛ ما لم يكن الإيداع بأجر.
المادة العاشرة بعد الخمسمائة
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرّاً، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
المادة الحادية عشرة بعد الخمسمائة
لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقّاً للغير دون إذن المودع.