المادة السادسة والأربعون بعد الستمائة
يملك الموصى له المال الموصى به، وفقاً للنصوص النظامية الخاصة بالوصية.
المادة السابعة والأربعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
كل تصرف نظامي يصدر من شخص في مرض الموت ويكون تبرعاً أو معاوضة فيها محاباة؛ يأخذ التبرع أو قدر المحاباة فيه حكم الوصية.
المادة الثامنة والأربعون بعد الستمائة
إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بحيازة الشيء الذي تصرف فيه، وبحق الانتفاع به مدى حياته، عُدَّ التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. ثالثاً: الالتصاق
المادة التاسعة والأربعون بعد الستمائة
يُعدّ كل ما علا الأرض أو كان تحتها من بناء أو غراس من عمل مالك الأرض أقامه على نفقته، ويكون ملكاً له؛ وذلك كلّه ما لم يقم دليل على خلافه.