حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة

1- يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من التعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو تأخره فيه، إلا ما يكون عن غش أو خطأ جسيم منه. 2- لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار.

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة.

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة

لا يُستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.

المادة السادسة والسبعون بعد المائة

لا يشترط إعذار المدين في الحالات الآتية: أ- إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على عَدِّ المدين معذراً بمجرد حلول الأجل. ب- إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكنٍ أو غير مجد بفعل المدين. ج- إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على الفعل الضار. د- إذا كان محل الالتزام رد شيء تسلمه المدين دون حقٍّ وهو عالمٌ بذلك. هـ- إذا صرح المدين كتابةً بأنه لن ينفذ التزامه.