الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولاً: إحراز المباحات
المادة الحادية والأربعون بعد الستمائة
1- من أحرز منقولاً مباحاً بنيّة تملُّكه، مَلَكَه. 2- يكون المنقول مباحاً إذا لم يمنع من تملكه نص نظامي ولم يكن له مالك أو تخلى عنه مالكة بنيّة النزول عن ملكيته.
المادة الثانية والأربعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
تسري على المعادن والمواد الهيدروكربونية والنفايات والمياه واللقطة والآثار والصيد النصوص النظامية الخاصة بها.
المادة الثالثة والأربعون بعد الستمائة
تسري على عقارات الدولة النصوص النظامية الخاصة بها. ثانياً: كسب الملكية بالضمان والإرث والوصية
المادة الرابعة والأربعون بعد الستمائة
كل مال وجب التعويض عنه يملكه من لزمه التعويض إذا أدى مثله أو قيمته للمالك الأصلي، وتكون الملكية مستندةً إلى وقت سبب التعويض بشرط أن يكون المحل قابلاً لثبوت الملك فيه.