حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة التاسعة والثمانون بعد الثلاثمائة

يلتزم المقترض بالوفاء في مكان القرض؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة التسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

تكون نفقات القرض والوفاء به على المقترض؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة الحادية والتسعون بعد الثلاثمائة

الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعاً قائماً أو يتوقيان نزاعاً محتملاً، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها.

المادة الثانية والتسعون بعد الثلاثمائة

1- يجب أن يكون المتصالح أهلاً للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. 2- إذا تضمن الصلح إسقاط شيءٍ من الحقوق دون مقابل وجب أن يكون من أسقط حقه كامل الأهلية.