حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الثالثة والأربعون بعد الخمسمائة

1- مع مراعاة أحكام المادة (الحادية والتسعين) من هذا النظام، إذا ترتب على أعمال الشركة دين متصل بأغراضها ولم تفِ به أموالها؛ لزم الشركاء في أموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار حصة كل منهم في الشركة. 2- لا يقتضي عقد الشركة تضامن الشركاء ما لم يتفقوا على ذلك.

المادة الرابعة والأربعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية

1- ينتهي عقد الشركة بانقضاء الغرض الذي أنشئت من أجله أو بانقضاء مدته، ويجوز باتفاق الشركاء مد أجله قبل انقضاء المدة. 2- إذا انقضت المدة المعينة للشركة أو انتهى الغرض الذي أنشئت من أجله ثم استمر الشركاء في عمل من نوع الأعمال التي أنشئت لها الشركة، كان ذلك تجديداً لعقد الشركة بشروطه الأولى عدا ما يتعلق منها بتعيين مدة الشركة، وتسري عليها أحكام الشركة غير معينة المدة. 3- لدائن أحد الشركاء أن يعترض على تجديد عقد الشركة، ويترتب على اعتراضه عدم نفاذ تجديد العقد في حقه.

المادة الخامسة والأربعون بعد الخمسمائة

1- إذا كانت مدة الشركة غير معينة جاز للشريك أن ينسحب منها في أي وقت على أن يعلم جميع الشركاء -كتابة- بإرادته الانسحاب قبل حصوله بمدة معقولة، وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير مناسب. 2- إذا كانت مدة الشركة معينة؛ فليس للشريك أن ينسحب منها قبل انقضاء المدة، وللمحكمة إخراجه منها إذا طلب ذلك وتقدم بأسباب مقبولة، على أن يعوض الشركاء عن أي ضرر يلحقهم بسبب ذلك.

المادة السادسة والأربعون بعد الخمسمائة

1- للشركاء الاتفاق في عقد الشركة على كيفية إخراج أي من الشركاء منها وإجراءات ذلك. 2- لأيٍّ من الشركاء أن يطلب من المحكمة إخراج شريك أو أكثر من الشركة إذا كانت هناك أسباب مقبولة تدعو إلى ذلك.