المادة الحادية والعشرون بعد الستمائة
تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق خلاف ذلك، وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عُدَّ وكيلاً عنهم.
المادة الثانية والعشرون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
1- إذا اختلف الشركاء في إدارة المال الشائع كان رأي الأغلبية في الإدارة المعتادة ملزماً لجميع الشركاء وخلفهم العام والخاص، وتعتبر الأغلبية بقيمة الحصص، ولها أن تختار مديراً من الشركاء أو من غيرهم، وأن تضع تنظيماً لإدارة المال وحسنِ الانتفاع به يسري على جميع الشركاء. 2- إذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة فللمحكمة بناءً على طلب أي شريك أن تعين مديراً للمال الشائع.
المادة الثالثة والعشرون بعد الستمائة
1- للشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن يقوموا بإعلام باقي الشركاء بقراراتهم، ولمن خالف منهم حق الاعتراض أمام المحكمة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إعلامه. 2- للمحكمة إذا وافقت على قرار الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أن تقرر ما تراه مناسباً من تدابير بما في ذلك ما يضمن للمعترض الوفاء بما قد يُستحق من تعويض.
المادة الرابعة والعشرون بعد الستمائة
لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال الشائع ولو كان ذلك دون موافقة باقي الشركاء.