الفرع الثاني: التزامات المودع لديه
المادة التاسعة بعد الخمسمائة
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن يبذل في حفظها عناية الشخص المعتاد. 2- للمودع لديه أن يحفظ الوديعة بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن يعولهم؛ ما لم يكن الإيداع بأجر.
المادة العاشرة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرّاً، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
المادة الحادية عشرة بعد الخمسمائة
لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقّاً للغير دون إذن المودع.
الفرع الثالث: التزامات المودع
المادة الثانية عشرة بعد الخمسمائة
إذا كان الإيداع بأجر فعلى المودع أن يؤدي الأجر المتفق عليه في الوقت الذي انتهى فيه حفظ الوديعة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.