حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الثامنة والستون

إذا استغل أحد المتعاقدين ضعفاً ظاهراً أو حاجة ملحة في المتعاقد الآخر، لإبرام عقدٍ لحقه منه غبنٌ، فللمحكمة بناءً على طلب المتعاقد المغبون ومراعاة لظروف الحال أن تنقص من التزاماته أو تزيد من التزامات المتعاقد الآخر أو تبطل العقد، ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ التعاقد، وإلا امتنع سماعها.

المادة التاسعة والستون من نظام المعاملات المدنية

1- الغبن زيادة العوض أو نقصه قدراً خارجاً عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف. 2- ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية، وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافياً لرفع الغبن. 3- لا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقدٍ أُبرم بطريق المزايدة. ثانياً: المحل والسبب

المادة السبعون

يصحُّ أن يكون محلُّ الالتزام نقل حق عيني أو عملاً أو امتناعاً عن عمل.

المادة الحادية والسبعون

يصح أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً معيَّناً بنوعه ومقداره، وفيما عدا الأحوال التي تجيزها النصوص النظامية لا يصح أن تكون تركة شخص على قيد الحياة محلّاً للتعامل ولو كان قد صدر منه أو برضاه.