المادة الخامسة عشرة بعد الستمائة
1- للشريك في الحائط المشترك أن يعليه على نفقته إذا كانت له مصلحة جديّة في ذلك، بشرط ألا يلحق بشريكه ضرراً جسيماً. 2- إذا لم يكن الحائط المشترك صالحاً للتعلية فعلى من يرغب في تعليته من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته. 3- إذا أصبح الحائط المشترك غير صالح للغرض الذي أقيم من أجله، فنفقة إصلاحه على جميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه.
المادة السادسة عشرة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
ليس لمالك الحائط أن يهدمه إن كان الهدم يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط، إلا إذا كان هناك سبب مُعتبر للهدم.
المادة السابعة عشرة بعد الستمائة
1- ليس للمالك أن يشترط في تصرفه -عقداً كان أو وصية- شرطاً يمنع المتصرف إليه من التصرف في مال إلا إذا كان هذا الشرط لمدة معقولة وقصد به حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير. 2- إذا لم تعين مدة منع المتصرف إليه من التصرف فللمحكمة تعيينها بحسب العرف وطبيعة المعاملة والغرض من التصرُّف. 3- يقع باطلاً كل شرط يمنع المتصرف إليه من التصرف ما لم تتوفر فيه أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الثامنة عشرة بعد الستمائة
إذا كان الشرط المانع من التصرف صحيحاً وفقاً للمادة (السابعة عشرة بعد الستمائة) من هذا النظام، فكل تصرف مخالف له يكون باطلاً، دون إخلال بحق خلف الممنوع من التصرف إذا كسبه معاوضة بحسن نيّة. ثالثاً: الملكية الشائعة وقسمتها