المادة الخامسة بعد المائتين
يسقط حق المدين في الأجل إذا حكم بإعساره، أو لم يقدم ضمانات الدين المتفق عليها، أو نقصت تلك الضمانات بفعله أو بسبب لا يد له فيه؛ ما لم يبادر إلى إكمالها.
المادة السادسة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضرراً بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلحة المدين. 3- إذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل ثم استُحِقَّ المقبوضُ عاد الدين مؤجلاً.
المادة السابعة بعد المائتين
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقاً بضمانٍ عينيّ أو قدم الورثة ضماناً كافياً عينيّاً أو شخصيّاً أو وافق الدائن على بقاء دينه مؤجلاً.
المادة الثامنة بعد المائتين
إذا سقط حق المدين في الأجل وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية، وتبين أنَّ للأجل أثراً في زيادة مقدار الدين عند إنشاء العقد؛ فتنقص المحكمة من تلك الزيادة مراعيةً في ذلك مقدار ما سقط من الأجل وسبب سقوطه وطبيعة المعاملة.