الفصل الرابع: عقد القرض
المادة الثانية والثمانون بعد الثلاثمائة
القرض عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه المقرِضُ شيئاً مثليّاً للمقترض على أن يرد مثله.
المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
لا ينعقد القرض إلا بقبض الشيء المقترض.
المادة الرابعة والثمانون بعد الثلاثمائة
1- يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية. 2- ليس للولي أو الوصي إقراض مال من هو في ولايته ولا اقتراضه إلا وفقاً للنصوص النظامية.
المادة الخامسة والثمانون بعد الثلاثمائة
يقع باطلاً كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.