حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الثامنة والسبعون بعد الثلاثمائة

1- للواهب عند الرجوع في الهبة استرداد الموهوب، وله ثماره من وقت قبول الموهوب له رد الموهوب، أو من وقت رفع الدعوى في الحالات التي يحق له فيها طلب الرجوع. 2- ليس للموهوب له أن يسترد مما أنفقه على الموهوب إلا النفقات النافعة بقدر ما زاد في قيمة الموهوب، والنفقات الضرورية.

المادة التاسعة والسبعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

ليس للواهب عند الرجوع في الهبة استرداد عين الموهوب في الحالات الآتية: أ- إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفاً ناقلاً للملكية، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب فللواهب استرداد الباقي. ب- إذا زاد الموهوب زيادة متصلة ذات أهمية، أو غيَّر الموهوب له الموهوب على وجه تغيَّر فيه اسمه أو طبيعته. ج- إذا هلك الموهوب في يد الموهوب له، فإن هلك بعضه فللواهب استرداد الباقي.

المادة الثمانون بعد الثلاثمائة

إذا لم يكن للواهب استرداد عين الموهوب وفقاً لأحكام المادة (التاسعة والسبعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ فلا يستحق قيمة الموهوب إلا إذا كانت الهبة مشروطةً بالتزام وأخل به الموهوب له؛ فللواهب قيمة الموهوب وقت سقوط حقه في استرداده.

المادة الحادية والثمانون بعد الثلاثمائة

إذا كان للواهب الرجوع في الهبة وهلك الموهوب في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم؛ لزمه تعويض الواهب.